أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من تكلم في الصلاة ناسيا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من تكلم في الصلاة ناسيا
معلومات عن الفتوى: حكم من تكلم في الصلاة ناسيا
رقم الفتوى :
2415
عنوان الفتوى :
حكم من تكلم في الصلاة ناسيا
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
إذا تكلم الإنسان في الصلاة ناسبا فهل تبطل صلاته؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله سبحانه : {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : (قد فعلت). وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة ، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم .
أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: